عبد الرزاق الصنعاني

319

المصنف

كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر ( 1 ) ؟ قال : لا . 1222 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكانت الحائض تؤمر أن نتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكثر ( 2 ) وتذكر الله ساعة ؟ قال : لم يبلغن في ذلك شئ وإن ذلك لحسن ، قال معمر : وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة . باب دم الحيضة تصيب الثوب 1223 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر : قالت ( 3 ) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال : تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي ( 4 ) . 1224 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ليس على الحائض ان تغتسل ثيابها إلا أن تشاء . 1225 - عبد الرزاق عن معرم عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره ، قالت : قد جعل الله الماء طهورا ( 5 ) .

--> ( 1 ) في الأصل ( وطهور أو ذكر ) . ( 2 ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( فتكبر ) . ( 3 ) في الأصل ( قال ) خطا . ( 4 ) في الكنز برمز ( عب ) و ( ن ) و ( حب ) و ( س ) و ( ص ) و ( ق ) والشافعي 5 رقم : 2643 وأخرجه الشيخان من طريق مالك عن هشام بن عروة . ( 5 ) الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2651 وروي ( ش ) نحوه من حديث كريمة بنت همام عن عائشة ص 133 .